الشيخ يوسف الخراساني الحائري

414

مدارك العروة

حصول الاستنجاء بدون المنافي أم لا ، لان كل جزء من الاجزاء مشروط بالطهارة ، فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لا يجدى بالإضافة إلى الأجزاء السابقة . نعم لو دخل في الصلاة غفلة ثم شك بعد الفراغ في الاستنجاء صحت الصلاة بقاعدة الفراغ ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الأخرى . واما قوله : « على الأحوط » المشعر بالتوقف فلعله من جهة احتماله جريان القاعدة من جهة ان محل الاستنجاء انما كان في بيت الخلاء ، فإذا خرج منه فقد تجاوز محله . وفيه ان محله كان كذا لا مدرك له في المحل الذي اعتبره الشرع ، فلا وجه للتوقف . واما قوله : « لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد » ففيه انه لا وجه لاعتبار المحل العادي ، لما في رسائل الشيخ « قده » من أن فتح هذا الباب يوجب محاذير كثيرة لا يلتزم الفقيه بها ابدا . * المتن : ( مسألة - 6 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك عدم الوجوب إطلاق الأمر بالغسل ، بل في مرسل الكافي انه ماء وليس بوسخ فيحتاج ان يدلك . قوله : « مع الشك بنى على عدمه » يشكل جريان الأصل في مثل المقام إذا لم يكن هناك سيرة لكونه من الأصول المثبتة ، ولكنه إذا احتمل كونه حائلا بين الماء والبشرة . * المتن : ( مسألة - 7 ) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع